كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ لَمْ يُقَيِّدْ عَبْدُ الْبَائِعِ بِغَيْرِ الْإِذْنِ حَتَّى إذَا كَانَ بِالْإِذْنِ كَانَ كَإِتْلَافِهِ فَيَنْفَسِخُ. اهـ. سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ يَعْنِي: وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: لَكِنْ بِغَيْرِ إذْنِهِ مِنْ أَنَّهُ إذَا كَانَ بِإِذْنِهِ لَا يَكُونُ كَالْأَجْنَبِيِّ بَلْ يَكُونُ قَابِضًا وَبَيْنَ عَبْدِ الْبَائِعِ بِإِذْنِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ إلَخْ) وَيَرْجِعُ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ بِالْأُجْرَةِ إنْ كَانَ قَبَضَهَا، وَإِلَّا سَقَطَتْ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ الْغَصْبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ نَفْسِهِ، وَحَيْثُ قُلْنَا بِانْفِسَاخِ الْإِجَارَةِ رَجَعَ الْمُؤَجِّرُ عَلَى الْغَاصِبِ بِأُجْرَةِ الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ مُدَّةَ وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْهَا، وَلَا يَخْتَصُّ انْفِسَاخُ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ بِالْغَصْبِ بِمَا لَوْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ بَلْ غَصْبُهُ بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي كَغَصْبِهِ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْعَيْنِ لَيْسَ قَبْضًا حَقِيقِيًّا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْوَاجِبَ) أَيْ: عَلَى الْأَجْنَبِيِّ (ثُمَّ) أَيْ: فِي غَصْبِهِ الْعَيْنَ الْمُؤَجَّرَةَ.
(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ) وَهُوَ الْمَنْفَعَةُ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ هُنَا) أَيْ: فَإِنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُنَا الْمَالُ، وَهُوَ أَيْضًا الْوَاجِبُ عَلَى مُتْلِفِهِ فَتَعَدَّى الْعَقْدُ مِنْ الْعَيْنِ إلَى بَدَلِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: عَلَى التَّرَاخِي) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ مِنْهُ نَعَمْ) لَعَلَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ مِنْ أَنَّ الْخِيَارَ عَلَى التَّرَاخِي أَمَّا عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ أَيْ: مِنْ أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ فَالْقِيَاسُ عَدَمُ رُجُوعِهِ لِلْفَسْخِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: يَسْتَعْمِلُهَا) أَيْ: لَفْظَةَ أَوْ.
(قَوْلُهُ: يُقَدَّرُ مِلْكُ الْبَائِعِ إلَخْ) قَدْ يَكُونُ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ فَالْمِلْكُ لَهُ قَبْلَ الْفَسْخِ أَيْضًا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: نَظِيرَ مَا مَرَّ) أَيْ: بِقَوْلِهِ: فَخَرَجَ قَتْلُهُ لِرِدَّتِهِ إلَخْ و(قَوْلُهُ: فِي الْمُشْتَرِي) أَيْ: فِي إتْلَافِهِ.
(قَوْلُهُ: لَا يَقُومُ مَقَامَهُ) أَيْ الْمَبِيعِ (فِيهِ) أَيْ: التَّقَابُضِ.
(قَوْلُهُ: الْبَدَلُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا أَنَّهَا اعْتَمَدَتْ أَنَّ إتْلَافَ دَابَّةِ الْمُشْتَرِي إذَا كَانَتْ مَعَهُ كَإِتْلَافِهِ فَيَكُونُ قَبْضًا عِبَارَتُهَا، وَمَحَلُّ ذَلِكَ أَيْ: مَحَلُّ التَّخْيِيرِ بِإِتْلَافِ دَابَّةِ الْمُشْتَرِي لَيْلًا إذَا لَمْ يَكُنْ مَالِكُهَا مَعَهَا، وَإِلَّا فَإِتْلَافُهَا مَنْسُوبٌ إلَيْهِ لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ صَحِيحٌ وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ فِي الْغُرَرِ، وَإِنْ رَدَّهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَلَوْ كَانَتْ مَعَ الْغَيْرِ فَالْإِتْلَافُ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَكَالْآفَةِ) أَيْ: فَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ وَسَقَطَ الثَّمَنُ.
(قَوْلُهُ: وَغَيْرِ مُمَيِّزٍ) عَطْفٌ عَلَى الْأَعْجَمِيِّ أَيْ: وَلَوْ بَهِيمَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ كَإِتْلَافِ آمِرِهِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ إتْلَافَ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ بِدُونِ أَمْرِ أَحَدٍ كَالتَّلَفِ بِآفَةٍ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ وَأَجْنَبِيٍّ) أَيْ فَيَنْفَسِخُ فِي الْأَوَّلِ، وَيَحْصُلُ الْقَبْضُ فِي الثَّانِي وَيَتَخَيَّرُ فِي الثَّالِثِ. اهـ. ع ش.
تَنْبِيهٌ:
لَوْ أَتْلَفَتْهُ دَابَّةُ مُشْتَرٍ لَا يَضْمَنُ إتْلَافَهَا انْفَسَخَ لِتَقْصِيرِ الْبَائِعِ فَنُزِّلَ مَنْزِلَةَ إتْلَافِهِ، أَوْ يَضْمَنُهُ لِكَوْنِهِ مَعَهَا، أَوْ قَصَّرَ فِي حِفْظِهَا لَمْ يَكُنْ قَبْضًا؛ لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لَهُ بَلْ يَتَخَيَّرُ فَإِنْ فَسَخَ طَالَبَهُ الْبَائِعُ بِمَا أَتْلَفَتْهُ لِتَقْصِيرِهِ أَوْ دَابَّةُ الْبَائِعِ انْفَسَخَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ كَإِتْلَافِهِ إنْ كَانَ بِتَفْرِيطِهِ، وَإِلَّا فَكَالْآفَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ مَعَهَا) الَّذِي فِي شَرْحِهِ لِلْإِرْشَادِ كَشَرْحِ الْبَهْجَةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِهِ، وَاعْتَمَدَهُ م ر أَنَّهُ إذَا كَانَ مَعَهَا كَانَ كَإِتْلَافِهِ فَيَكُونُ قَبْضًا لَكِنَّهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ رَدَّ ذَلِكَ، وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ أَتْلَفَتْهُ دَابَّتُهُ أَيْ الْمُشْتَرِي نَهَارًا انْفَسَخَ، أَوْ لَيْلًا فَلَهُ الْخِيَارُ فَإِنْ فَسَخَ طُولِبَ بِمَا أَتْلَفَتْهُ. اهـ. وَيَنْبَغِي أَنَّ إتْلَافَهَا، وَهُوَ مَعَهَا كَإِتْلَافِهَا لَيْلًا بِجَامِعِ الضَّمَانِ.
(قَوْلُهُ: لَا يَضْمَنُ إتْلَافَهَا) أَيْ: بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا وَكَانَ إتْلَافُهَا فِي زَمَنٍ لَمْ يُعْتَدْ حِفْظُهَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ يَضْمَنُهُ) عَطْفٌ عَلَى لَا يَضْمَنُ إتْلَافَهَا.
(قَوْلُهُ: أَوْ قَصَّرَ فِي حِفْظِهَا) أَيْ: بِأَنْ كَانَ الْإِتْلَافُ فِي زَمَنٍ جَرَتْ الْعَادَةُ بِحِفْظِ- الدَّوَابِّ فِيهِ لَيْلًا كَانَ، أَوْ نَهَارًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ دَابَّةُ الْبَائِعِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: دَابَّةُ مُشْتَرٍ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: يَضْمَنُ إتْلَافَهَا أَوْ لَا.
(وَلَوْ تَعَيَّبَ) الْمَبِيعُ (قَبْلَ الْقَبْضِ) بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ (فَرَضِيَهُ) الْمُشْتَرِي (أَخَذَهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ) كَمَا لَوْ قَارَنَ الْعَيْبُ الْعَقْدَ، وَلَا أَرْشَ لَهُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْفَسْخِ، وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ: فَرَضِيَهُ مَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ، وَيَتَخَيَّرُ أَيْضًا بِغَصْبِ الْمَبِيعِ وَإِبَاقِهِ وَجَحْدِ الْبَائِعِ لِلْمَبِيعِ، وَلَا بَيِّنَةَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: بِغَصْبِ الْمَبِيعِ وَإِبَاقِهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ أَجَازَهُ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ مَا لَمْ يَرْجِعْ أَيْ: الْعَبْدُ قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَالْخِيَارُ فِي ذَلِكَ عَلَى التَّرَاخِي. اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَإِنْ جَحَدَهُ أَيْ: الْمَبِيعَ الْبَائِعُ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَلَا بَيِّنَةَ لِلْمُشْتَرِي فَلَهُ الْخِيَارُ لِلتَّعَذُّرِ أَيْ: لِتَعَذُّرِ قَبْضِهِ حَالًّا كَمَا فِي الْآبِقِ. اهـ، وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لِكَوْنِ الْخِيَارِ هُنَا فِي الْجَحْدِ عَلَى الْفَوْرِ، أَوْ التَّرَاخِي، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ كَمَا فِي الْآبِقِ أَنَّ الْخِيَارَ عَلَى التَّرَاخِي، وَهُوَ مُتَّجِهٌ كَمَا فِي الْغَصْبِ وَالْإِبَاقِ فَإِنَّهُ نَظِيرُهُمَا، وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: حَالًّا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: قَبَضَهُ.
(قَوْلُهُ: فَرَضِيَهُ الْمُشْتَرِي) أَيْ: بِأَنْ أَجَازَ الْبَيْعَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش أَيْ: أَوْ لَمْ يَفْسَخْ لِسُقُوطِ الْخِيَارِ بِذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ فَوْرِيٌّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ قَارَنَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَلَا يَصِحُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: إنْ لَمْ يَصِرْ غَاصِبًا إلَى الْمَتْنِ، وَفِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: عَلَى التَّرَاخِي فِي الْمَحَلَّيْنِ فَإِنَّ الَّذِي فِيهَا عَلَى الْفَوْرِ.
(قَوْلُهُ: وَيَتَخَيَّرُ أَيْضًا) وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وع ش وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ: وَجَحْدِ الْبَائِعِ لِلْمَبِيعِ) أَيْ: بِأَنْ يَقُولَ قَبْلَ الْقَبْضِ: لَيْسَ الْمَبِيعُ هَذَا لِتَعَذُّرِ قَبْضِهِ حَالًّا كَمَا فِي الْآبِقِ. اهـ. كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ: وَجَحْدِ الْبَائِعِ بِأَنْ قَالَ لَمْ أَبِعْك هَذَا حَلَبِيٌّ وَعِبَارَةُ ع ش أَيْ: بِأَنْ أَنْكَرَ أَصْلَ الْبَيْعِ فَيَحْلِفَ عَلَى ذَلِكَ، وَلَهُ أَنْ لَا يُحَلِّفَ الْبَائِعَ، وَيَفْسَخَ الْعَقْدَ، وَيَأْخُذَ الثَّمَنَ لِعَدَمِ وُصُولِهِ إلَى حَقِّهِ. اهـ.
(وَلَوْ عَيَّبَهُ الْمُشْتَرِي فَلَا خِيَارَ) لَهُ لِحُصُولِهِ بِفِعْلِهِ بَلْ يَمْتَنِعُ بِهِ رَدُّهُ لَوْ ظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ كَمَا مَرَّ، وَيَصِيرُ قَابِضًا لِمَا أَتْلَفَهُ فَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ حِصَّتُهُ مِنْ الثَّمَنِ، وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ سَلِيمًا وَمَعِيبًا هَذَا إنْ انْدَمَلَ فَإِنْ سَرَتْ الْجِنَايَةُ لِلنَّفْسِ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ كُلُّهُ، وَفَارَقَ تَعْيِيبَ الْمُسْتَأْجِرِ وَجَبَّ الزَّوْجَةِ بِأَنَّ هَذَا مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْقَبْضِ لِوُقُوعِهِ فِي مِلْكِهِ، وَذَانِكَ لَا يُتَخَيَّلُ فِيهِمَا ذَلِكَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ عَيَّبَهُ الْمُشْتَرِي) هَلْ الْمُرَادُ بِهِ الْمَالِكُ، وَإِنْ لَمْ يُبَاشِرْ الْعَقْدَ عَلَى وِزَانِ مَا قَالَهُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ، وَإِتْلَافُ الْمُشْتَرِي قَبْضٌ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: تَنْبِيهٌ لَوْ أَتْلَفَتْهُ دَابَّةُ مُشْتَرٍ وَهَلْ يَدْخُلُ فِيهِ الصَّبِيُّ الَّذِي اشْتَرَى لَهُ وَلِيُّهُ فَيَجْرِي فِي دَابَّتِهِ هَذَا التَّفْصِيلُ، وَيَرْتَبِطُ ضَمَانُ إتْلَافِهَا وَعَدَمُهُ بِوَلِيِّهِ.
(قَوْلُهُ: لِوُقُوعِهِ فِي مِلْكِهِ) قَدْ يَكُونُ الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ إتْلَافَ الْمُشْتَرِي، وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ فَسْخٌ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا بَيْنَ إلَخْ) أَيْ: نِسْبَةُ مَا بَيْنَ إلَخْ، وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ سَلِيمًا ثَلَاثِينَ وَمَقْطُوعًا عِشْرِينَ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ ثُلُثُ الثَّمَنِ، أَوْ سَلِيمًا سِتِّينَ وَمَقْطُوعًا عِشْرِينَ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ ثُلُثَاهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ) أَيْ: تَعْيِيبُ الْمُشْتَرِي حَيْثُ لَمْ يَتَخَيَّرْ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: تَعْيِيبَ الْمُسْتَأْجِرِ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ تَخَيَّرَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ هَذَا) أَيْ: تَعْيِيبَ الْمُشْتَرِي.
(قَوْلُهُ: لِوُقُوعِهِ فِي مِلْكِهِ) قَدْ يَكُونُ الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ إتْلَافَ الْمُشْتَرِي، وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ فَسْخٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لَا يُتَخَيَّلُ فِيهِمَا ذَلِكَ) أَيْ: أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّعْيِيبِ وَالْجَبِّ قَبْضٌ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ وَالْمَرْأَةَ لَمْ يَتَصَرَّفَا فِي مِلْكِهِمَا بَلْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّهُمَا فَلَا يَكُونَانِ بِذَلِكَ مُسْتَوْفِيَيْنِ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي. اهـ. مُغْنِي.
(أَوْ) عَيَّبَهُ (الْأَجْنَبِيُّ)، وَهُوَ أَهْلٌ لِلِالْتِزَامِ بِغَيْرِ حَقٍّ (فَالْخِيَارُ) عَلَى التَّرَاخِي ثَابِتٌ لِلْمُشْتَرِي لِكَوْنِهِ مَضْمُونًا عَلَى الْبَائِعِ (فَإِنْ أَجَازَ غَرِمَ الْأَجْنَبِيُّ الْأَرْشَ)؛ لِأَنَّهُ الْجَانِي لَكِنْ بَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ لَا قَبْلَهُ لِجَوَازِ تَلَفِهِ بِيَدِ الْبَائِعِ فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَاعْتُرِضَ بِمَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْمُرَادُ بِالْأَرْشِ فِي الرَّقِيقِ مَا يَأْتِي فِي الدِّيَاتِ، وَفِي غَيْرِهِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ فَفِي يَدِ الْقِنِّ نِصْفُ الْقِيمَةِ لَا مَا نَقَصَ مِنْهَا إنْ لَمْ يَصِرْ غَاصِبًا، وَإِلَّا لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ نِصْفِهَا، وَمَا نَقَصَ مِنْهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَهُوَ أَهْلٌ لِلِالْتِزَامِ بِغَيْرِ حَقٍّ) لَا يَخْفَى أَنَّ ثُبُوتَ الْخِيَارِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ؛ لِأَنَّ تَعْيِيبَ مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلِالْتِزَامِ وَالتَّعْيِيبَ بِحَقٍّ لَا يَنْقُصَانِ عَنْ التَّعْيِيبِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ مَعَ ثُبُوتِ الْخِيَارِ حِينَئِذٍ فَهَذَا التَّقْيِيدُ لَيْسَ إلَّا بِالنَّظَرِ لِتَغْرِيمِ الْأَرْشِ عِنْدَ الْإِجَارَةِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى التَّرَاخِي) بَلْ هُوَ عَلَى الْفَوْرِ م ر، وَكَذَا قَوْلُهُ: الْآتِي عَلَى التَّرَاخِي فَإِنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ فِي شَرْحِ م ر.
(قَوْلُهُ: بِمَا فِيهِ نَظَرٌ) أَيْ: كَمَا بُسِطَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ أَهْلٌ لِلِالْتِزَامِ بِغَيْرِ حَقٍّ) لَا يَخْفَى أَنَّ ثُبُوتَ الْخِيَارِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ؛ لِأَنَّ تَعْيِيبَ مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلِالْتِزَامِ وَالتَّعْيِيبِ بِحَقٍّ لَا يَنْقُصَانِ عَنْ التَّعَيُّبِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ مَعَ ثُبُوتِ الْخِيَارِ حِينَئِذٍ فَهَذَا التَّقْيِيدُ لَيْسَ إلَّا بِالنَّظَرِ لِغَرِيمِ الْأَرْشِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: عَلَى التَّرَاخِي) بَلْ هُوَ عَلَى الْفَوْرِ هُنَا، وَفِيمَا يَأْتِي بَعْدُ فِي شَرْحِ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ مَضْمُونًا إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِثُبُوتِ الْخِيَارِ بِلَا قَيْدِ التَّرَاخِي.
(قَوْلُهُ: قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ) أَيْ: وَبِتَقْدِيرِ فَسْخِهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ لَا أَرْشَ لِلْمُشْتَرِي فَلَا مَعْنَى لِأَخْذِهِ مَا قَدْ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَاعْتُرِضَ) أَيْ: مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْمُعْتَرِضُ الزَّرْكَشِيُّ كَمَا فِي النِّهَايَةِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَمَا اعْتَرَضَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ أَيْ: مِنْ أَنَّهُ يَلْزَمُ هَذَا عَدَمُ تَمَكُّنِ الْبَائِعِ مِنْ الْمُطَالَبَةِ أَيْضًا وَأَنَّهُ لَوْ غَصَبَ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَتَمَكَّنُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مِنْ الْمُطَالَبَةِ.
(قَوْلُهُ: فِيهِ نَظَرٌ) وَجْهُ النَّظَرِ أَنَّ وَجْهَ عَدَمِ مُطَالَبَةِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ احْتِمَالُ التَّلَفِ الْمُؤَدِّي لِانْفِسَاخِ الْعَقْدِ، وَهَذَا مُنْتَفٍ فِي تَعْيِيبِ الْأَجْنَبِيِّ وَغَصْبِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِمَا فِيهِ نَظَرٌ) أَيْ: كَمَا بُسِطَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ. اهـ. سم.
(وَلَوْ عَيَّبَهُ الْبَائِعُ فَالْمَذْهَبُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ) عَلَى التَّرَاخِي لِلْمُشْتَرِي وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إمَّا كَالْآفَةِ أَوْ إتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ فَقَوْلُهُ الْمَذْهَبُ إنَّمَا هُوَ فِي قَوْلِهِ (لَا التَّغْرِيمِ) بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ فِعْلَهُ كَالْآفَةِ لَا كَفِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي فَسَخَ، وَإِنْ شَاءَ أَجَازَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ لِمَا مَرَّ.